حدثنا هشام بن عائذ، حدثني أبي قال: سمعت ابن عمر -وسأله رجل عن الأشربة- فقال: عن الخمر تسألني؟ لا تسقيه، ولا تشربه، ولا تبيعه، ولا تشتريه، ثلاث مرات، ثم قال: أفهمت أو عقلت.
"الورع" (٥٣٤ - ٥٣٧)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه ذكر لأبيه: الرجل يشتري الثوب لأهل الذمّة فيه ذكر اللَّه؟
قال: يتوقى فهو أحب إليّ.
أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل يبيع أهل الذمّة الثياب فيها ذكر اللَّه؟
قال: ما يعجبني أن يبيعهم هو نجس، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٦٦ (١١٢٥ - ١١٢٦)
نقل عنه أحمد بن الحسين في بيع الحرير للنساء: لا بأس به، وإن باع للرجال لا يعجبني.
وقال في رواية أبي طالب في قوم يبيعون الداذي للمسكر: فكره ذلك، وقال: لا يباع.
ونقل عنه بكر بن محمد عن أبيه: في بيع التمر والزبيب ممن يعمله نبيذًا، وهو ممن يتدين به، ويرى شرب المسكر، فقال: لا أبيعه
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٦، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩/ ٩٤) إلا أن رواية البخاري من طريق مالك عن نافع.