Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2351
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق: ينظر إلَى هذا الذي اشْتَراه، فإنْ كَانَ أمينًا فَعَلَى المستحقِّ أنْ يفكَّ الثوبَ مِنه بما أدى في ثمنِهِ أو يتبعَ سارقَهُ

"مسائل الكوسج" (٢٢٠٥).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البيع وأصله فاسد، مثل رجل دفع إلى رجل عشرة أجربة (١) وأخذ منه أحد عشر جريبًا، أشتريه أنا منه؟

قال: لا، وكرهه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري المتاع قد خالطه البيع الفاسد، شرطين في بيع، أو مثل ما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢)، هل ترى لرجل أن يشتري من الذي اشترى من هذا البيع الفاسد شيئًا؟

قال: لا يشتري منه شيئًا إذا علم أنه قد دخل في أمر قد نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن هذا بيع مردود.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٨).

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إذا اشترى الرجل من رجل شيئًا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه.

"البغوي" (٥٣)


(١) الجريب: مكيال مقداره أربعة أقفزة، وتسمى به قطعة الأرض التي يكون البذر فيها سعة الجريب، وهي مقدار عشر قصبات في عشر قصبات، وما يزرع فيه مائة نخلة عادة، وهذِه تقدر الآن بهكتار.
(٢) رواه أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?