٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يتنزه مِنْ أَبْوَالِ الدَّواب؟
قال: يتنزه عن أَبوالِ الدَّوابِ كُلِّهَا أحب إليّ، ولكن الحِمار والبغل أشدُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٥)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟
قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه.
"مسائل صالح" (٦٠)
قال صالح: وسألته عن بول الغنم، والبقر، والإبل؟
فقال: لا بأس به إذا كان يُستشفى به.
"مسائل صالح" (٧٦)
قال صالح: وسألته من أصابه شيء من روث حمار؟
قال: كل شيء من الحمار يجتنب؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هي رجس" (١).
"مسائل صالح" (٢٦٦)
قال صالح: وقال: الأبوال تغسل كلها، وقد رخص قوم فيما أكل لحمه وإبراهيم وعطاء (٢). وقال الحسن (٣) وجابر بن زيد: الأبوال نجس، وتأول قوم حديث أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يشربوا من
(١) رواه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩ (١٢٣٣)، (١٢٣٤) (١٢٤١).
(٣) روى ابن أبي شيبة ١/ ١٠٩ (١٢٣٧) عن الحسن كان يرى أن يغسل الأبوال كلها.