قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرًا؟
قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض.
"مسائل أبي داود" (١٣١٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القصيل يباع؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (١٣١٦).
قال ابن هانئ: سُئِلَ عن بيع النخل؟
فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجو أن يكون بيعه جائزًا.
"مسائل ابن هانئ" (١١٩٠).
قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الثمر على رءوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟
قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير (١).
"مسائل ابن هانئ" (١١٩١).
قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الحبلة؟
قال: تكون الناقة حاملًا فتقول: أبيعك ما في بطن هذِه الناقة.
وقد اختلفوا في تفسير المضامين، والملاقيح.
والمخابرة: كري الأرض بالثلث والربع.
والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث والمحاقلة: شرى الزرع بالقمح.
"مسائل ابن هانئ" (١١٩٢)
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤١ (١٤٢٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٨ (٢١١٧٨) عنهما.