ونقل أبو طالب في البيع بدينار إلا درهما: لا يصح.
وقال حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف، مثل قطن في جواليق فيزنه ويُلقى للظرف كذا وكذا؟
قال: أرجو أن لا بأس به، ولا بد للناس من ذلك.
"الفروع" ٤/ ٣٠ - ٣١، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨
١٥١٦ - بيع الاستجرار
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخَذَ مِنَ الخبَّاز الخبزَ رَطلًا بعدَ رطلٍ، فإِذَا استوفَى أَعْطَاهُ أو يعجل له الدّرهم؟
قال: لا بأسَ بِهِ، عجَّلَ له أو لمْ يعجّلْ له، إلا أنْ يكونَ يعجّلُ لَهُ ليرخص عليه فيكون قرضًا جَرَّ منفعةً.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (١٩٠٩).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟
قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.
قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذٍ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٢٦٩)
وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز أن يقول اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان؟