وقال في رواية حنبل: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ. قيل له: فيكون عيبًا؟
قال: له الخيار؛ لأنه بيع غرر.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١١
نقل جعفر عنه فيمن يفتح جرابًا ويقول: الباقي بصفته، إذا جاءه على صفته ليس له رده.
"الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٢٥
١٥٢١ - ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟
فقال: ما أدري. ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.
"مسائل ابن هانئ" (١١٩٥).
١٥٢٢ - تذوق المبيع عند الشراء
نقل حرب عنه: لا أدري، إلا أن يستأذنه.
"الفروع" ٤/ ٥
١٥٢٣ - الغش في البيع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبيعُ السّلعةَ ممن أعلمُ أنه يُدَلِّسُها؟
قال أحمد: لعله لا يدلِّسُهَا، لعل اللَّه يرزقه التَّوبَةَ، فَإنْ كَانَ معروفًا بهذا فَلا يعجبني.