قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل بيعةٍ كيل؟
قال: إذا سمى كيلًا فلابد من أن يكيل.
"مسائل أبي داود" (١٣١٧).
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا علم الرجل كيل الطعام، من الناس من يكره أن يبيعه حتى يعلمه ما يعلم هو.
"مسائل أبي داود" (١٣١٨).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن، فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه.
"مسائل أبي داود" (١٣١٩)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل كُر (١) طعام، وقبضه، ثم قال له المشتري: بعني ما بعتك فقد رغبت فيه.
قلت له: فلي أن أبيعه كما أخذته منه، وكان قد كاله لي فإن اشتراه مني أكيله أنا له أيضا؟
قال: نعم، حتى يجري فيه الصاع، أو يكيله هو أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (١١٧٩).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا مجازفة، وهو يعلم كيله دون صاحبه، قال: لا حتى يستوي علمهما فيه.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٤).
وقال في رواية حنبل: قال الحسن في رجل كان له على رجل طعام سلفًا فلقيه رجل فقال له: بعني طعامًا، فقال له: اكتل مالي عند فلان -يعني: المسلم إليه- لم يجز حتى يقبضه.
(١) الكُر: مكيال قديم، قيل إنه أربعون أردبًا.