Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2398
Jumlah yang dimuat : 5274

يوم أخذه لا يوم محاسبته.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥.

١٥٣٥ - أثر اختلاف الثمن عن القيمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي أخَذَ؟ قال سفيان: غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ.

قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع مِن الأول، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما.

ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٠٠).

١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده؟ قال: أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ: إني استزدت كَذَا وكَذَا، استحب ذَلِكَ.

قال أحمد: أكرهُ أنْ يستزيدَ، إِنما هي مسألةٌ.

قلت: فإنْ اسْتَزَاده (فَزاده)؟

قال: هو لصَاحِبِ البيعِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?