قيل: فيستثنى نخلات معلومات؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٢).
ونقل حنبل والمروذي عنه في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، أنه لا يجوز.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٦.
نقل ابن القاسم عنه فيمن استثنى رطلًا من الشحم: يصح.
ونقل سندي عنه فيمن استثنى حملًا من حيوان: يصح.
"الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٣٣
نقل عنه أبو طالب: لا يصح البيع بدينار إلا درهمًا.
"معونة أولي النهى" ٥/ ٣٦
١٥٥٤ - إذا استثنى شيئًا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟
قال: لا.
"المغني" ٦/ ١٦٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ٦١
١٥٥٥ - ٤ - الاحتكار
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟