قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ البيعَ بشرطٍ، ولا يسمِّي أجلًا؟ قال: لا يعجبني، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين.
قال أحمد: إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون؟ ! إِذَا سمَّى هو أحسن.
قال إسحاق: لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على شيءٍ معلومٍ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٥)
١٥٦٢ - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟
قال إسحاق بن منصور: الخراجُ بالضَّمَانِ؟
قال: يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ" (١).
قال إسحاق: كما قال، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين.
"مسائل الكوسج" (١٨٠٠)
قال إسحاق بن منصور: قال الزهريُّ: رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ، ثُمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع؟ قال: يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ، فإِنَّ الضمانَ كان عليه (٢).
قال أحمد: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلَّا في المصراة، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
قال: "يَردها ويَرُد مَعَهَا صاعًا" (٣).
قال إسحاق: كما قال.
(١) المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يحبس اللبن في ضرعها ثم تباع.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٧٧ (١٤٧٧٨).
(٣) رواه أحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة.