قال صالح: وسئل عن البيعين بالخيار، اشترى رجل من رجل عبدًا وهما قائمان، فأعتقه المشتري، فقال البائع: لا أجيز، لي الخيار؟
فقال: يجوز عليه.
قيل له: فليس بمنزلة الشرط؟ أرأيت لو مات، من مال من كان؟
"مسائل صالح" (٦٥٤)
ونقل الميموني، وحرب عنه: إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن.
وقال في رواية ابن القاسم: إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنًا للقيمة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٤
قال أبو الصقر: قلت لأحمد: رجل اشترى جارية، وله خيار فيها يومين، فانطلق بها، فغسلت رأسه أو غمزت رجله أو طحنت له أو خبزت هل يستوجبها بذلك؟
قال: لا، حتى يبلغ منها ما لا يحل لغيره.
قلت: فإن مشطها أو خضبها أو حفها هل يستوجبها بذلك؟
قال: قد بطل خياره؛ لأنه وضع يده عليها.
ونقل حرب عنه أنه يبطل خياره؛ لأنه انتفاع بالمبيع أشبه لمسها بشهوة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٤ - ٣١٥، "المغني" ٦/ ١٩، "الإنصاف" ١١/ ٣٢١
وقال في رواية أبي طالب: إذا اشترى ثوبًا بشرط، فباعه بربح قبل انقضاء الشرط، يرده إلى صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده للبائع قيمة الثوب؛ لأنه استهلك ثوبه، أو يصالحه.