قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجل اشْترى جاريةً فوقعَ عَليها، ثمَّ باعَهَا مرابحةً قال سفيان: أحسن أنْ يبينَ.
قُلْتُ: فاللبنُ، والصوفُ؟ قال: أحسن أن يبينَ.
قال أحمد: يبين الوطءَ، ويبين أنه قَدْ أخَذَ مِنها صوفًا، أو شرب منها لبنًا.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٢١٥٤).
قال إسحاق بن منصور: إِذَا ابْتَاعَ ثيابًا بمائة درهم، فَلا يبيعن بعضه مرابحةَ، ولكن يبيعه جميعًا، فإنْ علمَ ثمنَ كلّ ثوبٍ، فليبعْ إِذَا أخَذَ كل ثوبٍ على حدته.
قال أحمد: إِذَا اشْتَراه جملةً لمْ يبعْ بعضَهَا دونَ بعض مرابحةً حتَّى يبين.
قال إسحاق: كمَا قال، إلا أنْ يبينَ نفس الشراءَ كما كَانَ.
"مسائل الكوسج" (٢١٥٥).
قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: الرجلُ يشتري المتاعَ إِلَى الأجلِ قال: لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين. قُلْتُ: فإذَا حلَّ الأجلُ ونقده الثمنَ أفليسَ لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين؟ قال: نَعَم.
قال أحمد: جيّدٌ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٩٧).
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ اشْترى من رجلٍ ثوبًا بربح درهم، وكان اشترى الثوب نسيئًا، وعلم المشتري ذَلِكَ؟
قال: هو ذاك وإذا باعه المشتري مرابحة فيبين.
قُلْتُ: وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟