قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كره البر بالشعيرِ إلَّا مثلًا بمثلٍ ويدًا بيد؟
قال: أهلُ المدينةِ يَكْرهونه.
قُلْتُ: مَا تقولُ أَنْتَ؟
قال: أَرجو أن لا يكون بِهِ بأسٌ.
قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ.
"مسائل الكوسج" (١٨٩٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ بعبدين إِلى أَجَلٍ معلومٍ؟
قال: أقولُ: الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة لا يصلح، وإذَا كَان يدًا بيد بأسَ الحيوان كلها.
قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يكونَ يباع نسيئة حُكْمهُ حكْم السلمِ.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يشتري الرجلُ الذهبَ بالفضةِ، والفضَّةُ هبِ جِزافًا إِذَا كانَ تبرًا أو حليًا قَدْ صِيغَ؟
قال: مَا يُعجبني هذا.
قال إسحاق: لا خيرَ فِيهِ.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل باعَ مِنْ رَجلٍ حنطةً بذهبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثم يشتري منه تمرًا قبلَ أنْ يقبضَ الذهب من بيعه؟
قال: لا يجوز شيءٌ مما يُكالُ أو يُوزن بِشيءٍ مما يُكال أو يُوزن، ولا بأسَ أن يشتريَ مِنْهُ مَا لا يُكالُ ولا يُوزنُ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٧).