سالم عَن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أثبت من قولِهِ.
قال إسحاق: هو مكروهٌ، الخبزُ بالدقيقِ؛ لأنَّ أصلَهُمَا واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (٢١٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحنطةُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ؟
قال: ليس بِهِ بأسٌ.
قُلْتُ: الخبزُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ يدًا بيدٍ؟
قال: ما يُعْجِبني.
قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ولا بأسَ به؛ لأنهمَا يوزنان في الأصلِ وزنًا.
"مسائل الكوسج" (٢١٧١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثوبُ بالثوبين نسيئةً؟
قال: أمَّا أنا أتوقاه، على حديثِ عمار -رضي اللَّه عنه-، إلَّا مَنْ ذهب مذهبَ سعيدِ بن المسيب.
قال إسحاق: هو عندنا جائز.
"مسائل الكوسج" (٢١٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد؟
قال: هذا لا بأسَ به يدًا بيد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ثمنَهُ مَا كانَ مِن شيءٍ فعجله جَازَ.
"مسائل الكوسج" (٢١٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم، في الدراهم نسيئة؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا.
قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين نسيئةً ودراهم، والدراهم يدًا بيدٍ؟