قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرغيف بالرغيفين؟
قال: إذا كان بُر ببر، فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يدًا بيد.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن: السيف بالنحاس أو بالحديد نسيئة؟
قال: إذا كان نسيئة، فلا أراه، وإذا كان يدًا بيد، فلا بأس به، وكل شيء نحو هذا، مثل القوارير وغيره، وإذا كان نسيئة.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالدقيق. وزنًا بوزن؟
قال: أكرهه.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن السويق بالبر؟
قال: جنس واحد.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالخبز؟
قال: هذا أبعد.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الثوب بالثوبين، يدًا بيد؟
قال: لا بأس به، وأكرهه كله نسيئة.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٢)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا اختلف النوعان: ثوب قطن، بثوبين كتان؟
قال: أكرهه كله نسيئة، اختلف أو يختلف.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٣)