فصل: ما جاء في أنواع الصرف
١٦٠٣ - ١ - بيع أحد النقدين بجنسه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كُرِهَ أَنْ يبيعَ بالدينار إِلَّا درهمًا.
قال أحمد: أكرهه، ولا بأسَ بدينار ودرهمين، أو درهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٩٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموازنةُ يَكُونُ للرجلِ عَلَى الرَّجلِ أربعة دوَانيق (١)، فيضَع هُوَ دانقين في كفَّةٍ، وَيضَع غَرِيمه دِرْهَمًا في كفَّةٍ؟
قال: الموازنةُ لا بأسَ بِهَا.
قال إسحاق: كما قال، إِلا أنْ يَتَهَاونوا في الرجحانِ.
"مسائل الكوسج" (١٩١٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كَره الدينارَ الكُوفي بالشَّامي بَينهما فَضَّل أنْ يَأخُذ فَضْل الشَّامي فضة؟
قال: لَا أكرهه أنْ يأخذَ بالفضل فضة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٦٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا قال: بعني فلوسًا بدانق، فَلَهُ دانق فضة زَادَ أو نقصَ.
قال أحمد: جيّد، هذا ليس فيه شكّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٠٧٣).
(١) الدانق: يساوي سدس دينار.