والمحمدية نحوه، والرخجية -وهي البستية- في الدراهم منه نحو درهم ودانقين، قدر دانقين فضة، يُباع منه الدرهم بثلاثة إلى درهمين ونصف.
"مسائل أبي داود" (١٢٧٤).
قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع -فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة أفآخذ له صرفًا؟ !
قال: لا خذ وزنًا بوزن.
قال: فإن كان معي دينار أبدله دراهم؟
قال: انظر ما بلغ قيمته فخذه.
"البغوي" (١٥).
نقل ابن القاسم عنه: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنا بوزن سواء. قال: لا يجوز.
ونقل الميموني عنه: وقد سئل إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها؟
فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.
قيل له: تؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)؛ فقال: نعم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢
قال حرب: قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفيا ودرهما، وأخذت شاميًّا وزنهما سواء؛ لكن الكوفي أوضع؟
قال: لا يجوز؛ إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة.
"المغني" ٦/ ٩٣
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤، والبخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري.