فصل في آداب قضاء الحاجة
٢٥٤ - يكره استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: استقبال القبلتين في الغائطِ والبولِ؟
قال: أما الكعبة أشد، إنما الرخصةُ في بيت المقدس.
قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كُنُف البيوت، فأما الصحاري فلا يستقبلُ القبلتين ولا يستدبرهما إلا أن يجعلَ بينه وبين القبلة سُتْرَة.
"مسائل الكوسج" (١٤٧)
قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال
القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف.
"مسائل أبي داود" (١)
ونقل الأثرم عنه: من ذهب إلى حديث عائشة -يعني: حديث خالد بن أبي الصلت، فإن مخرجه حسن، ولكنه يعجبني أن يتوقى القبلة، وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء، إنه لا بأس به.
"التمهيد" ٥/ ٣٥٢.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، هذا الحديث، فقال: مرسل.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٣٧، ٢٢٧، وابن ماجه (٣٢٤)، والدارقطني ١/ ٦٠ من حديث عائشة قالت: ذُكر عند رسول اللَّه قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: "أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة"، وحسنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٤٧، وقال: وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراك لم يسمع من عائشة نقلوه عن الإمام أحمد وقد ثبت سماعه منها عند مسلم.
وتعقبه الألباني في "الضعيفة" (٩٤٧) وقال: منكر.