قال صالح: أكره الرهن والكفيل في السلم، حتى يكون كسائر الغرماء، يخاف ويرجو.
"مسائل صالح" (١١١٠)
قال صالح: قال أبي: ويكره الرهن والقبيل -يعني: الكفيل- وفي ذلك.
"مسائل صالح" (١٣٩٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرهن والكفيل في السلف؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل أبي داود" (١٢٩٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن في السلم؟
فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.
قيل له: فقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} البقرة: ٢٨٣ فأجاز الرهن في البيوع كلها، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من يهودي وأرهنه درعه (١).
قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضًا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٦)
نقل حنبل عنه في أخذ الرهن والكفيل في السلم: يجوز.
ونقل أبو طالب والمروذي عنه: منع ذلك.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٨، "المبدع" ٤/ ٢٠٢
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٠٨، والبخاري (٢٠٦٩) من حديث أنس.