ونقل حنبل فيمن عليه دين فقال لغريمه: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقيق عبدي هذا: لا يصح القرض.
ونقل مهنا جواز ذلك.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢
وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقد عني، وأنت شريكي؟
قال: إن لم يرد منفعة، ولم يكن قرض جر نفعًا فلا بأس.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠
ونقل مهنا عنه فيمن أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئًا جاز.
ونقل حنبل: يكره.
"الفروع" ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧، "المبدع" ٤/ ٢١١
نقل الحسن بن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك. قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس، وكُرِه أكثرُ.
قال أبو طالب: قال أحمد: كذا يقول ابن عباس: ماله يضع منه ما شاء؟ (١).
قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا (٢).
"الفروع" ٤/ ٢٦٤
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٢ (١٤٣٦٠)، (١٤٣٦٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٤ (٢٢٢٢٠).
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧١ (١٤٣٥٤، ١٤٣٥٩).