يتعامل بها المسلمون بينهم؟
"الأحكام السلطانية" ص ١٧٩
ونقل حرب أنه كره لمقرض بُر أن يأخذ بثمنه شعيرًا إلا مثل كيله.
"الفروع" ٤/ ١٨٦
١٦٢٨ - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ وابنُ سيرين في رجل لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ، قالَا: لا بأسَ بِهِ (١).
قال أحمد: لا يعجبني هذا، ينبغي لهُ أنْ يردَّ الربا إِكَ صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال الحسنُ وابنُ سيرين، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض.
"مسائل الكوسج" (٢٠٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَحَالَكَ رجل عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا، فلا بأسَ بِهِ؟
قال: إِذَا كانَ مِنَ الربا؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صاحِبهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٠٨٩)
ونقل أبو طالب: يقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة.
"الفروع" ٤/ ٢٩٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٧٠
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٦٤ (٢٣١٥١) عنهما.