باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
فصل في الحيض وأحكامه
٢٥٩ - أقل سن تحيض فيه المرأة
روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض.
"المغني" ١/ ٤٤٧، ٤٤٨
٢٦٠ - أكثر سن تحيض فيه المرأة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد: إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟
قالَ: يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا، إنما يُروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة (١)، ويُقال: إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء.
"مسائل الكوسج" (٧٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟
قال: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت.
قال إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها
(١) يعني قول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض.
قال الألباني في "الإرواء" (١٨٦): لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.