Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 259
Jumlah yang dimuat : 5274

باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها

فصل في الحيض وأحكامه

٢٥٩ - أقل سن تحيض فيه المرأة

روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض.

"المغني" ١/ ٤٤٧، ٤٤٨

٢٦٠ - أكثر سن تحيض فيه المرأة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد: إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟

قالَ: يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا، إنما يُروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة (١)، ويُقال: إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء.

"مسائل الكوسج" (٧٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟

قال: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت.

قال إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها


(١) يعني قول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض.
قال الألباني في "الإرواء" (١٨٦): لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?