Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2605
Jumlah yang dimuat : 5274

١٦٥٢ - هل يحبس المفلس لو ادَّان بعد إشهار إفلاسه؟

نقل حنبل عنه: لو فلسه القاضي ثم ادَّان لم يحبس؛ لأن أمره قد وضح.

"الفروع" ٤/ ٣٠٩

١٦٥٣ - مؤاجرة المفلس نفسه لسداد ديونه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟

قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ.

قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟

قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ.

قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟

قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ.

قال إسحاق: كما قال، فلذلك لا يُبَاع عليه الخادمُ والدارُ.

"مسائل الكوسج" (١٨٨١)

نقل حنبل عنه: يُعطي الغرماء ما كان له، ولا يحكم له بغيره.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٥

١٦٥٤ - ثانيًا: المقاصة في الدين

وقال في رواية مهنا في رجل له على رجل عشرة دراهم وللآخر عليه عشرة دراهم، فلقيه فقال: العشرة التي لي عليك بالعشرة التي لك عليَّ: فهو جائز، قد قضاه حين صارت له عليه عشرة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?