كتاب الرهن
باب ما جاء في أركان عقد الرهن وشروط صحته
١٦٥٥ - ما يجوز رهنه، وما لا يجوز
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟
قال: لا " نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (١).
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٠ (١٢٩)
نقل حرب وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابن مشيش: بعضهم يقول: لا أرخص في رهن المصحف، وبعضهم يقول: أكرهه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧١
نقل حنبل في الرهن بمسلم فيه: يصح.
"الفروع" ٤/ ٢٠٨
١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍّ لَهُ، فَقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٥، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) من حديث ابن عمر.