وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟
فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.
قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟
قال: لا إلا بقدر.
"المغني" ٦/ ٥١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠
ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.
"الفروع" ٤/ ١٤
نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.
"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "المبدع" ٤/ ٢٤٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠
نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.
"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "الإنصاف" ١٢/ ٤٩٥
١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟
قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.
قيل لأحمد: إن الراهن معدم.
قال: جاز العتق، هو ملكه.
"مسائل أبي داود" (١٣٤٥)