قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف، وآخر نصفها بخمسمائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم؟
قال: الربح علي ما اصطلحا، والوضيعة علي رءوس أموالهما.
قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟
قال: فالثمن بينهما نصفين.
"مسائل عبد اللَّه" (١١١٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة، وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.
قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمسمائة فأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين.
"مسائل عبد اللَّه" (١١١٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة وآخر الثلث الآخر بمائتين (١) واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة.
قال: الثمن بينهم بالسوية.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٢)
نقل المروذي وأبو طالب وحرب وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٨
وقال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: إذا باعا مرابحة أو تولية أو مواضعة فالثمن بينهما نصفان.
(١) زيادة يقتضيها السياق.