Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2695
Jumlah yang dimuat : 5274

ونقل أبو طالب فيمن أعطى رجلًا مضاربة علي أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه، ثم يشتري به، ويوجه إليه إلى الموصل، قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح.

"الفروع" ٤/ ٣٨١، "الإنصاف" ١٤/ ٧٨

ونقل عنه أبو الحارث فيمن أخرج مالًا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما أنه يصح.

"المبدع" ٥/ ٢٣

١٧٣٢ - المضاربة بمال اليتيم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: الوصيُّ يأخذُ مِنْ نفسِهِ مَالَ اليتيم مضاربةً قدر مَا لا يكون فِيهِ حيفٌ؟

قال: كلما أخذَ مضاربةً نظرًا لليتيمِ، ولِمَا أحب أنْ يكونَ لنصيبه في ذَلِكَ حظ؛ جَازَ بذلك وهوَ كنحوِ مَا يصيبُ مِنْ غيرِه، ولَهُ أنْ يأخذَ لنفسِهِ مِنْ نِفْسهِ بعدَ أنْ يُشهدَ عَلَى ذَلِكَ، وكلما أرادَ الفضل اتجر لليتيم كله فاشْترى وبَاعَ لَهُ فلا ضمان عليه في ذَلِكَ؛ لأنه في هذا الموضعِ كالوالدِ يجوزُ لَهُ ما يجوزُ للوالدِ، واللَّه عز وجل يعلم المفسد من المصلح.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٠)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: مال اليتيم يدفع مضاربة؟

قال: نعم، إذا كان له وصي.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٦)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?