قال: إن أذن له صاحبه، وإلا فلا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٧)
نقل أبو الحارث وأبو طالب عنه في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة: فلا أجرة له.
ونقل يعقوب بن بختان: له أجرة المثل.
ونقل حنبل عنه: إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحد منهما ويتصدقان بالربح.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٩
ونقل عنه ابن القاسم في المضارب إذا ضارب لآخر: إن ضارب لآخر لم يجز.
نقل حنبل عنه: يتبرع ببعض الثمن لمصلحتة.
"الفروع" ٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤، "المبدع" ٥/ ٩، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٧
ونقل الأثرم عنه: متى اشترط النفقة على رب المال، فقد صار أجيرًا له، فلا يضارب لغيره. قيل: فإن كانت لا تشغله؟
قال: لا يُعجبني، لابد من شغل.
"الفروع": ٤/ ٣٨٤، "الإنصاف" ١٤/ ٩٦
١٧٣٤ - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ مِن رجلٍ مَالًا مضاربةً مِنْ أينَ نفقته؟
قال أحمد: المضاربُ ينفقُ مِنْ مالِ نفسِهِ، إلَّا أنْ يشترطَ علَى صاحبِ المالِ.