وقال في رواية الشالنجي: إذا استأجر أجيرًا شهرًا، فلا يجوز حتَّى يسمي الشهر.
"المغني" ٨/ ١٠ "معونة أولي النهى" ٦/ ١٥٦
نقل عنه أبو الحارث في رجل استأجر دابة في عشرة أيام بعشرة دراهم، فإن حبسها أكثر من ذلك، فله بكل يوم درهم، فهو جائز.
"المغني" ٨/ ٨٥
ونقل مهنا، عن أحمد فيمن استأجر من حمال إلى مصر بأربعين دينارًا، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون، فإن نزل الرقة فكراؤه عشرون.
فقال: إذا اكترى إلى الرقة بعشرين، واكترى إلى دمشق بعشرة، واكترى إلى مصر بعشرة، جاز، ولم يكن للحمال أن يرجع.
"المغني" ٨/ ٨٧
١٧٦٧ - ٣ - وقوع الإجارة على المنفعة لا العين ذاتها
نقل ابن القاسم عنه في بيع عسب الفحل والأجرة عليه، قال: لا يأخذ.
قيل: ألا يكون مثل الحجام يُعطى وإن كان منهيًّا عنه؟
فقال: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام.
"المغني" ٦/ ٣٠٤، "زاد المعاد" ٥/ ٧٩٦
١٧٦٨ - ٤ - القدرة على تسليم المنفعة
نقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه سُئل عن الرجل يكتري الديك يوقظه لوقت الصلاة.