Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2772
Jumlah yang dimuat : 5274

ونقل عنه الأثرم في رجل يتقبل العمل من الأعمال فَيُقَبَّلهُ بأقل من ذلك، أيجوز له الفضل؟

قال: ما أدري، هي مسألة فيها بعض الشيء.

قلت: أليس كان الخياط أسهل عندك، إذا قطع الثوب، أو غيره إذا عمل في العمل شيئًا؟

قال: إذا عمل عملًا فهو أسهل.

"المغني" ٨/ ٥٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠٩

١٧٧٩ - أحقية المستأجر فيما أحدثه في العين المؤجرة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أمر رجلًا أن يبنيَ لَهُ في أرضِهِ، فيقيم سنةً ألهُ أنْ يخرجَهُ قبلَ السَّنةِ؟

قال أحمد: لا.

قُلْتُ: فإِذَا جاء السنة لَهُ قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟

قال أحمد: لا، بَلْ له قيمةُ بنائِهِ إلَّا أنْ يكونَ شرط عليه أن يقلع.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٤٧)

١٧٨٠ - ما تناثر من الحبوب وقت الحصاد، وما حمله السيل، فنبت ونما، هل يحون لصاحب الأرض أم للأكار؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع قصيلًا فحصد وبقي منه بقايا فصار سنبلًا؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?