قال أبو عبد اللَّه: تضمن، إذا لم يكن لها به بصر.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٥٧)
قال ابن هانئ: سئل عن الطبيب، أيضمن؟
قال: إذا عُلم أنه طبيب لا يضمن.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٥٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أسلم ثوبًا إلي صباغ، فضاع الثوب عند الصباغ فأعطى الصباغ لصاحبه عشرة دراهم قيمة ثمن الثوب، ثم وجد الثوب بعد ذلك الضياع وقد اشترى الرجل ثوبًا فصبغه وقطعه؟
قال: أرى أن يرد عليه العشرة أعجب إلي.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٨)
قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني حماد، عن قتادة، عن الحسن في الملاح يضمن الطعام. قال: له الزيادة، وعليه النقصان.
سألت أبي عن ذلك؟
فقال: له الزيادة، والنقصان على الملاح.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٩)
قال في رواية الميموني في رجل دفع إلى رجل ثوبًا ليقطعه قمصًا فقطعه قباء أو قميص امرأة، أو إلى صباغ ليصبغه بعصفر فصبغه أسود، فهو لصاحب الثوب ويلزمه قيمة ما نقص.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٧
وقال في رواية أبي طالب في الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه: إذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه؛ ضمنه، وإن كان عدوًا أو غرقًا فلا ضمان.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٨، "المغني" ٨/ ١١٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠٥