قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا اغتسل الجنب في بئر أو غدير من الماء أقل من قلتين أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه.
"مسائل عبد اللَّه (٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن بئر انصب فيه بول؟
قال: ينزح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى أن يبال في الماء الدائم (١).
قلت لأبي: فإنهم لا يدركون كم قد توضئوا منها أيامًا وصلوا؟
قال: تعاد الصلوات.
قيل: فإنهم لا يدركون كم يومًا صلوا؟
قال: يتوخون أكثر ما يرون حتى لا يكون في قلوبهم شيء.
قلت: فالثياب؟
قال: تغسل الثياب.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠)
قال الميموني: قيل له: إن الكنف والآبار في زيادة الماء تزيد فيسقي بعضها بعضًا.
فقال: نعم، نحن إذا زادت دجلة عندنا فآبارنا والبلاليع تزيد، إلا أن الماء إذا كان قلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر.
"المستوعب" ١/ ١٠٤
روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد: أن القلتين أربع قرب.
قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم
(١) تقدم تخريجه.