قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان بيني وبين رجل دار، فبعت من رجل آخر نصيبي منها؟
قال: الشفعة للذي بينك وبينه.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أذهب في الشفعة إلى حديث مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة قالا: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقدت الحدود فلا شفعة" (١).
قال وكيع: وهو قول أهل الحجاز.
قال أبي: وبه آخذ.
وفيما عرضت على أبي قال: أذهب في الشفعة إلى حديث الزهري الذي يروى عن أبي سلمة، عن جابر: إذا حدت الحدود، وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة. قال: والذي أذهب إليه أن الشفعة للخليط.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إن الخليط الذي يرثان جميعًا، أو يشتريان جميعًا، فأما إذا عرفا الحقوق فلا شفعة.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن معنى الحديث إذا وقعت الحدود فلا شفعة في بئر ولا فحل (٢).
(١) رواه مالك ص ٤٤٤، والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦٤ (٥٧١) من طريقه، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٢ (٢٢٧٣٥) من طريق وكيع عن مالك به. والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق الشافعي عن مالك به.
(٢) أخرجه مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا=