قال أبو الحارث: مع المسلم.
قال الأثرم قيل له: لم؟
قال: لأن ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه.
قال الأثرم: حدثنا الطباع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني الشيباني، عن الشعبي أنه كان يقول: ليس للذمي شفعة.
قال: وحدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أبيه أنه قال: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٣ - ١٩٤ (٣٢٦)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سُئل عبد اللَّه وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة، ليس له المسلم.
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة؛ إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٤ - ١٩٥ (٣٢٨ - ٣٢٩)
قال في رواية أحمد بن سعيد: لا شفعه لذمي، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" (١).
فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٤٤، ومسلم (٢١٦٧) من حديث أبي هريرة.