Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 285
Jumlah yang dimuat : 5274

٢٧٦ - ما للرجل من امرأته وهي حائض

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟

قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما.

قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس. حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله (١)، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائض (٢).

"مسائل الكوسج" (٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يباشر الرجل الحائض؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٣٦)

قال ابن هانئ: قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟

قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)

قال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول في الحائض: تقبل وتلمس، وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة، وإلى الركبة، ويباشرها.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥


(١) "المحلى" ١٠/ ٧٩.
(٢) رواه الدارمي في "السنن" ١/ ٦٩٤ (١٠٧٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?