٢٧٦ - ما للرجل من امرأته وهي حائض
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟
قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما.
قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس. حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله (١)، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائض (٢).
"مسائل الكوسج" (٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يباشر الرجل الحائض؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧٣٦)
قال ابن هانئ: قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟
قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)
قال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول في الحائض: تقبل وتلمس، وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة، وإلى الركبة، ويباشرها.
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥
(١) "المحلى" ١٠/ ٧٩.
(٢) رواه الدارمي في "السنن" ١/ ٦٩٤ (١٠٧٥).