١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا؟
قال: هو مِنْ جميعِ المالِ.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٦٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه، ولم يكن حَجَّ، مِنْ أي المالِ يكونُ؟
قال: يكونُ من جميعِ المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا.
قُلْتُ: فانْ لم يُزكُّوا عنه؟
قال: أعجب إلى أن يزكوا.
قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ واجبٍ مِن جميعِ المالِ، أوْصَى أو لم يوصِ.
"مسائل الكوسج" (٣٠٣٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ وصيةُ الحاملِ؟
قال: إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ.
قال إسحاق: كما قال، لما صار حكمها حكم المريض.
"مسائل الكوسج" (٣٠٤٢)، (٣٠٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟
قال: مِنَ الثلثِ.