Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2942
Jumlah yang dimuat : 5274

١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا؟

قال: هو مِنْ جميعِ المالِ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٦٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه، ولم يكن حَجَّ، مِنْ أي المالِ يكونُ؟

قال: يكونُ من جميعِ المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا.

قُلْتُ: فانْ لم يُزكُّوا عنه؟

قال: أعجب إلى أن يزكوا.

قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ واجبٍ مِن جميعِ المالِ، أوْصَى أو لم يوصِ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ وصيةُ الحاملِ؟

قال: إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ.

قال إسحاق: كما قال، لما صار حكمها حكم المريض.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٢)، (٣٠٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟

قال: مِنَ الثلثِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?