Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2944
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك الإضرارَ بالورثة فلا يجوزُ ذلك.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

قال: يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ.

قال إسحاق: كله، وكل واجب، فهو من جميع المالِ، لا شك في ذلك، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل: "دين اللَّهِ عز وجل أحقُّ أن يقضى" (١) من دينِ الناسِ.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال: فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ.

قال: هُوَ مِنَ الثُّلثِ.

قال أحمد: جَيِّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٤١)

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عمن يتزوج في مرضه؟

قال: إن لم يُرد به إضرارًا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها، واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث.

"مسائل الكوسج" (٣٣٦٨)


(١) رواه أحمد ١/ ٢٢٤، والبخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?