Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2951
Jumlah yang dimuat : 5274

١٨٦٩ - باب ما جاء في تنفيذ الوصايا، وإمضاءها على أوهام الميت وإرادته، وتغييرها إذا لم يتمكن من القيام بها، وردها إذا اعتدى فيها الوصي

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجل قال: أعطوا فلانًا دراهمَ يحجُّ عنِّي. وإذا فلانٌ قد أخذَ دراهمَ للحجِّ، ألَه أن يحجَّ لهذا قابِلًا؟ فكأنَّه رخَّص فيه.

قال إسحاق: أرْجُو أن يكونَ ذَلِكَ جائزًا إذا كانَ علَى وجهِ النَّظرِ والحيطةِ.

"مسائل الكوسج" (١٧٢٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ رجلٍ قال: اشتروا دابةً للسبيلِ، فعجزت النفقةُ إنْ اشْتروها من هاهنا أَتُشْتَرى ثَمَّ؟

قال: لا تُشْتَرى هاهنا.

قال إسحاق: كلما كانَ ذَلِكَ نظرًا للميت، وما هناك، حيثُ المنفعة تكون أنفع، تُشْتَرى ثَمَّ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أوصى في غيرِ أقارِبه يُردُّ ذلك إلى أقارِبِهِ؟ قال: لا، هو جائزٌ. واحتجَّ بحديثِ عمران بنِ حصينٍ أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ أعبدٍ له عند موتِهِ (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٦، ومسلم (١٦٦٨) من طريق أبي المهلب وقد تقدم تخريجه من هذا الطريق ومن طريق الحسن.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?