قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عمن أوصى أنْ يخرج مِنْ ماله كذا وكذا في كذا وكذا سنةً في مرضِهِ؟
قال: لا يقسمُ المال حَتَّى ينفذوا ما قال، إلَّا أنْ يضمنُوا أن يخرجوه فلهم أن يُقسموا البقية.
قال إسحاق: كمَا قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٣٣٦٩)
قال صالح: سئل (١) عن رجل أوصى أن يُتصدق عنه في فقراء مسجده طعام أو حنطة بألف درهم: هل يجوز للوصي أن يعطي عنه فضة بقيمة الألف؟
قال: لا يعطي إلا ما قال وأوصى به، والوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى به الموصي، لا يتعدى ذلك.
"مسائل صالح" (١٥٢)
قال صالح: الرجل يوصي لغير قرابته هل يرده؟
قال: لا.
"مسائل صالح" (١٠٧٧)، (١٠٨٠)
قال صالح: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يرويه عمران بن حصين: أن رجلًا أعتق ستة أعبد، وقد كان له قرابة، فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يرده (٢)؟
قال: ربما استحسنت أن يرد على القرابة، يواسيهم، والحسن يقول: يرد على القرابة ثلثا الثلث.
"مسائل صالح" (١٠٧٩)
(١) ليست في المطبوع من المسائل، والسياق يقتضيها.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٦، ومسلم (١٦٦٨).