باب ما جاء في مبطلات الوصية
١٨٧٠ - ١ - الوصية بما ليس قربة
قال صالح: سألت أبي عن رجل أوصى أباه إذا هو مات أن يدفن كتبه. قال الأب بعد موت ابنه: ما أشتهي أن أدفنها؟
قال أبي: أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته، رجوت إن شاء اللَّه تعالى.
"مسائل صالح" (٥١٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟
فقال: لا، يدفن في المقابر مع المسلمين، وإن دفن في داره أضرّ بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أشهد في وصيته أن غلامًا -فلان- يخدم في الكنيسة أو في البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه فخدم سنة، ثم أسلم ما عليه؟
قال: هو حر ويرجع على الغلام بأجر خدمة مثله أربع سنين.
قُلْتُ لأبي: كيف هذا؟
قال: يقال له: أعط أجر مثل من يخدم في الكنيسة، أو البيعة الثاني الذي بقي عليه من خدمتها.
قال أبي: ما تقول في نصراني له مملوك فأسلم المملوك؟
قُلْتُ: لا أدري.