عدلين جَازَتْ شهادتهما على الورثةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣١٦٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه إخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟
قال أبو عبد اللَّه: يُعطي الذي أقرّ بالدّين من حصته.
قيل له: فإن اثنين منهم أقرّا وأنكر الباقون؟
قال: إذا شهد بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدّين الذي عن أبيهما.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أخوين مات أبوهما، فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينًا ألف درهم؟
قال أبو عبد اللَّه: للشعبي فيهما قولان: القول الأول، فإنه كان يقول: لا يأخذ الذي أقرّ أن على أبيه دينًا شيئًا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملًا.
وقوله الآخر: يأخذ الأخ الذي أقرّ أن على أبيه دينًا إن كان خلّف ألفين يأخذ خمسمائة والآخر ألفًا، ويأخذ الذي أقرّ له بالدين خمسمائة (١).
وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينًا، أليس كان يرجع عليه بالخمسمائة؟ ! وذلك أنه أقرّ على نفسه وعلى غيره.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٦)
(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧ (٣٠٩٩٣، ٣٠٩٩٥، ٣٠٩٩٦).