قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟
فقال: إذا استهل.
فقلت له: ومتى الاستهلال؟
فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٤)
نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا.
"الفروع" ٥/ ٣٢، "المغني" ٩/ ١٨١
نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
"الفروع" ٥/ ٣٣، "الإنصاف" ١٨/ ٢١١
١٨٩٥ - إذا مات الكافر، وأسلمت امرأته وهي حامل منه
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: اليهودي والنصراني؛ مات والنصراني امرأته حامل فأسلمت بعد موته؟
قال: ما في بطنها مسلم.
قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟
قال: لا يرثه.
قلت: هذا الحديث: "الْإِسْلَامُ يَعْلُو؟ " (١) فلم يره شيئا.
(١) رواه الدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي ٦/ ٢٠٥ من حديث عائذ بن عمرو والمزنيِّ مرفوعًا. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٧ (٥٢٦٧)، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٣١٤ موقوفا على ابن عباس.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن قبل (١٣٥٤). =