١٩٠٤ - إرث من تزوجها في مرض الموت
نقل عنه المروذي: لو أعتق أمة وتزوجها في مرضه ثم مات؛ ورثته.
"معونة أولي النهى" ٧/ ٣٦١
١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت
قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟
قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج.
قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.
"مسائل صالح" (٦٣٩)
قال صالح: وقال: الفارُّ المطلق في المرض ترثه امرأته ما لم تزوج.
"مسائل صالح" (١١٠٦)
قال صالح: إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة.
قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟
قال: لا.
قلت: ثم، هو واجب لها؟
قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج (١). ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج (٢).
(١) رواه ابن أبى شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٢١، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ وفيه جهالة الراوي عن أبي رحمه اللَّه.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢١٩٩)، وابن حزم في "المحلى" من طريقه ١٠/ ٢٢١.