١٩٠٨ - إرث من سألت الطلاق في مرض الموت
نقل مهنا عنه: أنها ترثه.
ونقل حنبل في رجل خير امرأته في مرضه، فاختارت نفسها ثم مات: لم ترثه؛ هي اختارت نفسها وهو ميت، فهو بمنزلة الخلع ولا يشبه هذا الطلاق.
ونقل مهنا إذا اختلعت من زوجها في مرضه ومات، وهي في العدة: لا ترثه. ولو قال لها وهو مريض: أمرك بيدك، واختاري نفسك. واختارت نفسها ومات وهي في العدة؛ ورثته، وليس هذا كالخلع، والخلع أمر من قبلها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٩
١٩٠٩ - إن قدفها في صحته ولاعنها في مرضه، ثم مات، هل ترثه؟
نقل مهنا إذا قذفها في صحته ولاعنها في مرضه: لا ترثه.
ونقل حنبل: إذا لاعنها في مرضه ومات: ورثته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧١
١٩١٠ - إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه أو مرضها
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.