Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3032
Jumlah yang dimuat : 5274

قُلْتُ لأحمدَ: ما ترى أنتَ في هذِه؟

قال: لا تشترى، قد وجبَ الميراثُ لقومٍ آخرين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٦)

قال إسحاق بن منصور: أخْبرنَا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيعٌ قال: حَدَّثنَا ابن أبي خالدٍ، عن الشعبي أنَّ مولى لابنةِ حمزة ماتَ وتركَ ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنتَهُ النصفَ، وابنة حمزة النصف (١). قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبلَ نزولِ الفرائضِ أو بعدها.

قال أحمد: كذاك أقولُ.

قال إسحاق: لا يُدرى على قولِ الشعبي في رواية ابنة حمزة؛ لأنَّ قولَه: لا أدري أقبلَ الفرائضِ أمْ بعده؟ يقول: على وجه الطعمةِ أم على وجه الفرضِ، وذلك أنَّ المعتقةَ في هذِه الروايةِ ابنة حمزة في الظاهر، لا نشك أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَاتَ وهي صغيرةٌ، فكيف تعتق؟ وقولُ إبراهيم: إنَّما أطعمها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طعمةً (٢). وقال: مَات مولى حمزة وتَركَ ابنته وابنة حمزة فهذا الأمر البين، وعسى أنْ يكونَ عبدُ اللَّهِ بنُ شداد اتَّسعَ في قولهِ فرأى أنَّ مجرى الولاءِ كمجرى المالِ كما رآه شريح فقال: عِتقُ حمزةَ وعتق ابنةِ حمزة واحدٌ؛ لأنَّ الولاءَ لا يصير لها. فنحن نأخذُ بقولِ عمر وعلي وزيد -رضي اللَّه عنهم-: لا يرثُ النساءُ مِنَ الولاءِ إلا ما أعتقن (٣). واحتجَّ يحيى بنُ آدمَ بما قلناه.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٤)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٣) عن وكيع به.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٢ (١٦٢١٢)، ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٥).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٢ (٣١٤٩٥) عنهم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?