Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3037
Jumlah yang dimuat : 5274

١٩١٤ - إذا كان العبد المعتق نصرانيًّا، هل يرثه سيده؟

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبد الوهاب الثقفي قال: حَدَّثنَا خالد، عن محمد في رجلٍ أعتق عبدًا له نصرانيًّا، ثم مات قال: فلا يرثه؟ (١).

قُلْتُ: مَا تَقولُ أَنْتَ؟

قالَ: لم لا يرثه؟ ! إنَّما هذا ولاء من الرق.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٣)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدًا نصرانيًا ثم مات المعتق وله مال؟

قال: هو للمولى لأن الولاء ليس كالرحم.

وقال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني مات وله مولى مسلم وليس له من يرثه؟

قال: يرثه هذا المسلم.

فقلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ؟ " (٢) قال: هذا لا يشبه ذاك إنما هذا ولاء والنساء لا يرثن الولاء. إنما هو للرجال. كأنه عنده خلاف المواريث.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه قال: النصراني إذا مات وله مولى مسلم ورثه


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٨ (٣١٤٤٦).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما-.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?