قلت: وعمر -رضي اللَّه عنه-.
قالَ: كان يقاسمُ إلى الثلثِ (١).
قلتُ: وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-؟
قال: رجعَ إلى قولِ عمر -رضي اللَّه عنه- الثلث (٢).
قُلْتُ: وزيدُ بنُ ثابتٍ -رضي اللَّه عنه-؟
قال: إلى الثلثِ، إنَّما هي فرائض عمر -رضي اللَّه عنه- (٣).
قال إسحاق: هو كما قال فيمن لا يرى الجدَّ أبًا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مع مَن يرثُ الجدُّ مِن أهلِ الفرائضِ؟ قال: يرثُ الجدُّ مع البنتِ، مع الأخوات، مع الجدةِ.
قال أحمد: يَحجبُه الأب.
قال إسحاق: كما قال في قولِ مَن يجعلُ الجد أخًا.
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٢)
= وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢١٦)، والدارمي ٤/ ١٩١٩ (٢٩٦٥)، والبيهقي ٦/ ٢٤٩. عن إبراهيم أن عليًا -رضي اللَّه عنه- كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس.
(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣١٦، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٦٧ (١٩٠٦٢) وسعيد بن منصور ١/ ٤٩ (٥٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢٠٩)، والدارمي ٤/ ١٩١٥ (٢٩٥٨)، والبيهقي ٦/ ٢٤٩.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٨ (١٩٠٦٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٤٩ (٥٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢٠٩)، والبيهقي ٦/ ٢٤٩.
(٣) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (١٩٠٦١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢١٣)، والدارمي ٤/ ١٩٢٣ (٢٩٧١).