Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3087
Jumlah yang dimuat : 5274

١٩٣٨ - باب ما جاء في الحجب

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد، عن يحيى بنِ آدمَ، قالَ: أخبرنا ابن أبي زائدة، عَن أبيه، عن فراس، عن عامر في امرأةٍ، وأم، وابنتينِ، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: للمرأةِ الثمنُ، وللأمِّ السدسُ، وللابنتينِ الثلثانِ، وللأخت ما بقي دون ابنةِ الابنِ، ولو كان تركَ ابن ابن كانَ له ما بقى دُونَ الأخت.

قُلْتُ: مَنْ حجبَ المرأةَ عَنِ الربعِ؟

قال: الابنتانِ.

قلتُ: فمن حجبَ الأمَّ عنِ الثلثِ؟

قال: الابْنتَان.

قُلْتُ: لِمَ لَمْ ترثِ ابنةُ الابنِ؟

قال: لأنَّ سهامَ النساءِ تكاملتِ الثلثينِ.

قلتُ: ما تقولُ في قولِه: لو كانَ ابن ابن كانَ له مَا بقي دون الأخت؛ لأنَّه بمنزلةِ الولدِ؟

قالَ: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ يحجبُ الجدّ ممن له فريضة؟

قال: الإخوةُ من الأم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠١)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?