Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3091
Jumlah yang dimuat : 5274

قلت: ما تقولُ أنتَ؟

قال: أقولُ بقولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأوْلَى رجلٍ ذكَرٍ" (١).

قال أحمدْ يعني: كل مَنْ لَه فرض في كتابِ اللَّهِ عز وجل، وقوله: "فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" يعني: من العصبة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٥٠)

قال صالح: حدَّثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مطرف، عن الشعبي أن عليًّا وعبد اللَّه قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

"مسائل صالح" (١٢٤٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا يردُّ على المرأة شيءٌ، تُعطَى نصيبَها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة وبنت وأخ وأختين لأم وأب، فقال: من أربعة وعشرين، للابنة أثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين.

"مسائل أبي داود" (١٤١٠)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩٢، والبخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?