١٩٥٣ - وقت جواز هبة الغلام
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟
قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.
"مسائل أبي داود" (١٣٣٠).
١٩٥٤ - هبة العبد
نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.
"الإنصاف" ١٣/ ٤٣٠.
ثالثًا: الموهوب وشروط صحته
١٩٥٥ - ما يجوز هبته وما لا يجوز
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟
قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة -رضي اللَّه عنهما- (١).
قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر -رضي اللَّه عنه- إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.
"مسائل الكوسج" (١٩٥٩).
(١) رواه مالك ٢/ ٤٨٣ (٢٩٣٩)، وعبد الرزاق ٩/ ١٠١ (١٦٥٠٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٠ من حديث عائشة أن أبا بكر نحلها جَادّ عشرين وسقا من ماله بالغابة.